تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
الخارجي لما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 227 - 229 .من تقوّمه بإنشاءين ، والعمدة في هذه المسألة بيان ما يصحّ أن يجعل فداء ، وقد ذكر في المتن أنّه يجوز الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة ، سواء كان بقدر المهر المسمّى أو أقلّ أو أكثر . وقد ذكر الأصحاب بلا وجدان خلاف بينهم ( 2 )( 2 ) الخلاف : 4 / 425 ، مسالك الأفهام : 9 / 286 ، رياض المسائل : 7 / 420 ، الحدائق الناضرة : 25 / 586 ، جواهر الكلام : 33 / 19 .: أنّ كلَّما صحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فداءً في الخلع ، وقد ذكر في الجواهر : أنّ مقتضى كونه ضابطاً أنّ كلَّما لا يصحّ أن يكون مهراً لا يصحّ أن يكون فداءً ، وأورد عليه بعدم وجدان هذه الضابطة في شيء من النصوص . نعم ، في بعضها حلّ له أن يأخذ منها ما وجد ( 3 )( 3 ) التهذيب : 8 / 96 ح 327 ، الاستبصار : 3 / 316 ح 1126 ، الوسائل : 22 / 289 ، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 6 .، وفي آخر حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ( 4 )( 4 ) التهذيب : 8 / 98 ح 331 ، الاستبصار : 3 / 318 ح 1131 ، الوسائل : 22 / 288 ، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 5 .، وفي ثالث له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 140 ح 2 ، الوسائل : 22 / 288 ، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 4 .. وفي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شئت ، أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلَّم بما لا يحلّ لها ( 6 )( 6 ) الكافي : 6 / 142 ح 2 ، التهذيب : 8 / 101 ح 340 ، الوسائل : 22 / 287 ، كتاب الخلع والمباراة ب 4 ح 1 .مضافاً إلى عموم الآية ( 7 )( 7 ) سورة البقرة : 2 / 229 .. ولعلَّهم أخذوا الضابط المزبور من نصوص المهر باعتبار ارتباط المقام بالمهر