تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
مسألة 6 : لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة ، أو وطئت ثمّ طلَّقها أو مات عنها زوجها ، فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدّة الأُخرى أو تستكمل الأولى ، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما ، وبعد تمامها استقبلت العدّة الأُخرى من الآخر ( 1 ) .
شرح
فساده واقعاً لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع ، والدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً ، واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل ، وهو خاطب من الخطَّاب ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 427 ح 4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 110 ح 272 ، التهذيب : 7 / 306 ح 1273 ، الاستبصار : 3 / 186 ح 67 ، الوسائل : 20 / 451 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 6 .. فإنّ الظاهر أنّ التزويج في العدّة وقع جهلًا بالحكم ، فالشبهة إنّما هي من جهة الحكم ، وبعض الروايات الأُخر ( 2 )( 2 ) الوسائل : 20 / 450 - 456 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 .. ( 1 ) لو كانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثمّ طلَّقها أو مات عنها زوجها ، فهل يثبت عليها عدّتان أم لا ؟ وقد احتاط بالأول لو لم يكن