تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
مسألة 4 : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها بخلاف غيره ، فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى ( 1 ) . مسألة 5 : لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد مع فساده واقعاً ( 2 ) .
شرح
بحرمة جميع الاستمتاعات منها عليه ، لأنّ النفقة من أحكام الزوجية ولا تلازم حلَّية الاستمتاعات ولذا لا فرق بين صورة الحيض وغيرها . نعم شرط الوجوب عدم الامتناع عن الاستمتاع في صورة الحلَّية ، كما تقدّم في كتاب النكاح ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 1 .. ( 1 ) إذا كانت الموطوءَة بشبهة خلية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها ، كما أنّه يجوز للزوج المطلَّق أن يعقد على المطلقة بائناً في عدّتها لأنّ الغرض من العدّة والحكمة فيها عدم اختلاط الأنساب وهو غير متحقّق في الفرض ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز لغير الواطئ ذلك لما ذكر ، إلَّا أن يقال : إنّ حرمة الوطء في العدّة بعد النكاح ، بل حرمة مطلق الاستمتاعات لا تلازم عدم صحّة العقد ، إلَّا على مبنى الفاضل من أنّ كلّ نكاح لم يتعقبه حلّ الاستمتاع كان باطلًا ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 74 .كالنكاح في حال الإحرام ، فالإنصاف أنّه لا دليل على عدم الجواز الوضعي ، كما هو ظاهر العبارة . ( 2 ) قد عرفت أنّ الشبهة قد تكون في الموضوع كما لو وطئ امرأة أجنبيّة باعتقاد أنّها زوجته ، وقد تكون في الحكم كما إذا وُطِئ المعقود عليها لشبهة صحّة العقد مع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 192 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )