تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مسألة 10 : لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت ، اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط أن تعتدّ من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترك ( 1 ) . مسألة 11 : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته وحياته ، فإن بقي له مال تنفق به زوجته أو كان له وليّ يتولَّى أموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للإنفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار ، ولا يجوز لها أن تتزوّج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، وإن لم يكن ذلك فإن صبرت فلها ذلك ، وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثمّ يتفحّص عنه في تلك المدّة ، فإن لم يتبيّن موته ولا حياته فإن كان للغائب وليّ أعني من كان يتولَّى أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها ، وإن لم يقدم أجبره عليه ، وإن لم يكن له وليّ أو لم يقدم ولم يمكن إجباره طلَّقها الحاكم ، ثم تعتدّ أربعة أشهر
شرح
( 1 ) لو علمت بالطلاق ، ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت بناءً على ما ذكرنا ( 1 )( 1 ) في ص 162 .من أنّ شروع العدّة في الطلاق إنّما هو من حينه لا من حين بلوغ الخبر ، فمقتضى أصالة تأخّر الحادث الاعتداد من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه ، وجعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه الاعتداد من حين بلوغ الخبر إليها ، والظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 163 .، الدالَّة على أنّه مع عدم المحافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 168 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )