شرح
تسكنه في حياة زوجها أو انتقلت إليه للاعتداد ؟ الظاهر اختلاف الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 233 - 235 و 243 - 247 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 و 33 و 34 .في ذلك ، والمحكي عن الشيخ ( 2 )( 2 ) التهذيب : 8 / 158 - 161 ، الاستبصار : 3 / 352 - 353 ، والحاكي هو صاحب الحدائق الناضرة : 25 / 473 .الجمع بين النصوص بحمل النهي على الكراهة . وعن صاحب الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 471 - 473 .أنّه استظهر الجمع بينهما بالفرق بين صورة الضرورة وعدمها ، مؤيّداً ذلك بمكاتبة الحميري لصاحب الزمان ( عليه السّلام ) في جواب سؤاله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ فوقع : تخرج في جنازته .
وفي جواب سؤاله أنّه : هل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؟ فوقّع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها .
وفي جواب سؤاله أنّه : هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدّتها ؟ فوقّع : إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته . وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلَّا في منزلها ( 4 )( 4 ) الاحتجاج : 482 ، الوسائل : 22 / 245 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 33 ح 8 ..
هذا ، ولكن ذكر في الجواهر : أنّي لم أجد أحداً من معتبري الأصحاب منعها عن ذلك ، بل ظاهرهم أنّه يجوز لها من دون ضرورة ، لكن على كراهية ، خصوصاً بعد ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كان شهر في منزل ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 279 ..
وفي بعض الروايات في جواب السؤال عن أنّها : كيف تصنع إن عرض لها حقّ ؟