تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
مقتضى الاحتياط الذي لا يترك أنّ مبدأها ارتفاع الشبهة ، ولعلَّه يجيء الكلام في هذا المجال في بحث عدّة وطء الشبهة ، الذي سيأتي إن شاء الله تعالى ، فانتظر . وأمّا عدّة وفاة الغائب ، فالمشهور ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 349 - 351 ، الحدائق الناضرة : 25 / 537 و 543 ، رياض المسائل : 7 / 409 ، جواهر الكلام : 32 / 372 .أنّه من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة ، ويدلّ عليه الروايات المتكثرة ، مثل : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في رجل يموت وتحته امرأته وهو غائب ، قال : تعتدّ من يوم يبلغها وفاته ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 112 ح 1 ، الوسائل : 22 / 228 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 ح 1 .. وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وبُريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي ، قال : المتوفّى عنها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 112 ح 3 ، التهذيب : 8 / 163 ح 567 ، الاستبصار : 3 / 355 ح 1270 ، الوسائل : 22 / 229 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 ح 3 .. وهذه الصحيحة تهدي إلى علَّة الفرق بين عدّة الوفاة وبين عدّة مثل الطلاق ، وأنّها لزوم الحداد عليها في عدّة الوفاة ، وعدم اللزوم في عدّة الطلاق ومثله . وصحيحة البزنطي ، عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر ؟ فقال : إذا قامت البيّنة أنّه طلَّقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلَّت للأزواج ، قال : فالمتوفّى عنها زوجها ؟ فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحدّ ( 4 )( 4 ) قرب الإسناد : 362 ح 1297 ، الوسائل : 22 / 227 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 26 ح 7 ..