شرح
الزوجة ، فتشملها الآية ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 2 / 234 .الواردة في عدّة الوفاة ، وكذا آية الإرث ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 7 ، 11 ، 12 .وغيرها .
أمّا الصورة الثانية : وهي ما لو كانت المعتدّة الرجعية حاملًا ، فإنّ عدّتها هي العدّة في الحامل المتوفّى عنها زوجها غير المطلَّقة من أبعد الأجلين ومن المدّة المزبورة لاقتضاء كونها زوجة ذلك ، وقد تقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 146 - 147 .البحث في عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها في غير صورة الطلاق .
أمّا الصورة الثالثة : وهي ما لو كانت المعتدّة الرجعية مسترابة بالحمل ، ففي الجواهر : أنّ في الاجتزاء فيها بعدّة الوفاة أي الأربعة أشهر وعشراً ، أو مع المدّة التي يظهر فيها عدم الحمل ، أو وجوب إكمال العدّة المطلَّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة أو السنة ، أو وجوب أربعة أشهر وعشراً بعدها أوجهاً : أقواها الأوّل لاندراجها في عنوان الزوجة ، فتشملها الأدلَّة العامة الواردة في المتوفّى عنها زوجها ، وبطلان حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك ، قال : ولا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المنزل على الغالب ، فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور ، فيكتفي بها حينئذٍ ما لم يظهر الحمل لأصل العدم ، وإلَّا اعتدت بأبعد الأجلين من وضعه ، ومن الأربعة أشهر وعشر كالحامل غير المطلَّقة ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 32 / 261 ..
وقد احتاط وجوباً بالاعتداد بأبعد الأجلين من عدّة الوفاة . ووظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتدّ عدّة الوفاة ، وتتم عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت