شرح
الموت عدّة الوفاة ، ويدلُّ عليه الروايات الكثيرة ، مثل :
رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في رجل كانت تحته امرأة فطلَّقها ، ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 121 ح 5 ، التهذيب : 8 / 149 ح 516 ، الاستبصار : 3 / 343 ح 1224 ، الوسائل : 22 / 249 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 36 ح 1 ..
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : في رجل طلَّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 120 ح 1 ، الوسائل : 22 / 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 36 ح 5 ..
ورواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلَّقت ، ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ، ثم تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 121 ح 6 ، التهذيب : 8 / 149 ح 517 ، الاستبصار : 3 / 343 ح 1225 ، الوسائل : 22 / 250 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 36 ح 3 ..
ورواية سماعة قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته ، ثم إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ولها الميراث ( 4 )( 4 ) الفقيه : 3 / 353 ح 1691 ، الوسائل : 22 / 251 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 36 ح 9 ..
ورواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل طلَّق امرأته تطليقةً على طهر ، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها ؟ قال : ترثه ، ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها وورثته ( 5 )( 5 ) التهذيب : 8 / 81 ح 195 ، الوسائل : 26 / 224 ، أبواب ميراث الأزواج ب 13 ح 5 ..
إلى غير ذلك من الروايات الواردة ، مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم