تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 125 ح 433 ، الاستبصار : 3 / 329 ح 1170 ، الوسائل : 22 / 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 13 .. ورواية عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) ، قال : قال عليّ ( عليه السّلام ) : إذا طَلَّق الرجل المرأة ، فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة ( 2 )( 2 ) التهذيب : 8 / 125 ح 432 ، الاستبصار : 3 / 329 ح 1169 ، الوسائل : 22 / 207 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 15 ح 12 .. وغير ذلك من الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 201 - 210 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 14 و 15 .الواردة بهذا المضمون . وعن المفيد الجمع بينهما بأنّه إذا طلَّقها في آخر طهرها اعتدّت الحيض ، وإن طلَّقها في أوّله اعتدّت بالأطهار ( 4 )( 4 ) المقنعة : 532 .. واستقربه الشيخ ( 5 )( 5 ) التهذيب : 8 / 127 ذ ح 438 .فيما حكي عنه ، وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين ( 6 )( 6 ) الحدائق الناضرة : 25 / 405 .. وأنت خبير بدلالة جملة من الطائفة الأُولى على أنّ القول الأخير إنّما هو باعتبار شهرة الرواية المكذوبة عن علي ( عليه السّلام ) ، كما وقع التصريح به من أبي جعفر ( عليه السّلام ) في بعض الروايات المتقدّمة . وإن شئت قلت : إنّه بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين ، ووصول النوبة إلى ملاحظة الترجيح المذكور في الأخبار العلاجية ، تكون الشهرة الفتوائية المحققة مع الطائفة الأُولى فاللَّازم الأخذ بها ، هذا كلَّه بالإضافة إلى مستقيمة الحيض . وعطف عليها ما إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة ، وكذا ما إذا تحيض في كلّ شهرين مرّة ، وجعل الضابط ما إذا كان الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر