تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
مسألة 14 : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين ( 1 ) .
شرح
غير المواقعة ، ودعوى شروع العدّة من الطهر اللَّاحق مدفوعة جدّاً ، والثاني لا دليل عليه أصلًا ، فيتعيّن الاكتفاء في الطهر الأوّل باللحظة ، ومن المعلوم افتراقه من الطهر الأخير المتوقف كماله على رؤية الدم الثالث . نعم ، لو اتّصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض فالطلاق صحيح لعدم وقوعه إلَّا في حال الطهر غير المواقعة ، لكن انقضاء العدّة يتوقف على رؤية الدم الرابع وذلك لأنّ المفروض عدم ثبوت الطهر بعد الطلاق ولو لحظة ، وكذا المفروض لزوم تحقّق أطهار ثلاثة ، وهي لا تتحقّق إلَّا بذلك ، كل ذلك بالإضافة إلى الحرّة ، وأمّا في الأمة ففيها كلام مستقلّ لم يعدّ المتن ولا الشرح للبحث عن أحكام العبيد والإماء ، كما نبهنا عليه في بعض المواضع ، فاللَّازم الرجوع إلى الكتب المفصّلة كالجواهر وغيرها لأنّ البحث عن غيرهما قد يرتبط بالبحث عنهما كما لا يخفى . ( 1 ) قد تقدّم البحث عن عدّة المتعة في صورة انقضاء مدّتها أو هبتها في البحث عن النكاح المنقطع مفصّلًا فراجع ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النكاح المنقطع .، والفارق بين النكاح الدائم حيث إنّ العدّة فيه ثلاثة أطهار بعد الطلاق أو الانفساخ وبين النكاح المنقطع حيث إنّ العدّة فيه حيضتان كاملتان ، مع أنّه يبدو في النظر أنّه لا فارق بينهما في هذه الجهة المرتبطة بالدخول وعدم اليأس ، ولا فرق بين النكاحين من هذه الحيثية لا يكون إلَّا