شرح
المرام ، التي هي تتمة كتاب أستاده المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد للعلَّامة ( 1 )( 1 ) نهاية المرام : 2 / 91 .، ويمكن أن يستفاد من عبارة الشرائع أيضاً ذلك ، حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة ولم يشر إلى الآية أصلًا ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 35 .. هذا كلَّه بلحاظ الآية الشريفة ، وأمّا بملاحظة الروايات الواردة فهي على طائفتين :
إحداهما : الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 177 - 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 و 3 .النافية لثبوت العدّة على اليائسة والصغيرة ، وهي متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : يمكن دعوى تواترها ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 32 / 233 .. وقد تقدّمت هذه الروايات والبحث عن مفادها .
ثانيتهما : الروايات الواردة في ضابطة العدّة ، واللَّازم البحث في مفادها من جهتين :
الأولى : هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة ، أو أنّها في مقام الإشارة إلى مسألة العدّة من دون أن تكون في مقام إعطاء الضابطة الكلية ؟
الثانية : أنّه إذا كانت في مقام إعطاء الضابطة ، فهل المقام من مصاديقها أم لا ؟
ومن هذه الروايات :
رواية داود بن سرحان التي في طريقها سهل بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : عدّة المطلقة ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 90 ح 2 ، الوسائل : 22 / 198 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 12 ح 3 ..