تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 18 - لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن فقد ولم يعلم حاله فهو ضامن لديته ، وإن وجد مقتولًا وادعى على غيره وأقام بينة فقد برئ ، وإن عدم البينة فعليه الدية ولا قود عليه على الأصح ، وكذا لو لم يقر بقتله ولا ادّعاه على غيره ، وإن وجد ميتاً فإن علم إنه مات حتف أنفه أو بلدغ حية أو عقرب ولم يحتمل قتله فلا ضمان ، ومع احتمال قتله فعليه الضمان على الأصح ( 1 ) .
شرح
أنه قال في فارسين . وهما المراد من فرسين في الرواية الأُولى بقرينة الذيل ولكن في الرواية ضعف خصوصاً على طريق الكليني باعتبار أكثر رواتها فلا مناص من ردّ علمها إلى أهلها خصوصاً بعد كونها مخالفة للقاعدة من جهة تضمين الباقي مع أن الضامن هي عاقلته وتمام الدية مع إن المضمون هو نصفها . ثم إنّه لو تصادمت حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف ويسقطان بالتهاتر القهري وأمّا دية الجنين فالثابت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد ولو كان خطاءً محضاً فعلى العاقلة ففي الحقيقة يكون التالف في بعض الفروض أربعة ويمكن تصوير الموارد المشابهة كما إذا اصطدمت امرأتان أحدهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا فإنه حينئذ يكون بالإضافة إلى الجنين نصف ديته على كل واحدة منهما فيما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل وعلى عاقلتهما في بعض الصور . ( 1 ) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلًا فهو له ضامن حتى يرجع إليه أي