تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

البحث الثاني في الأسباب

والمراد به هيهنا كل فعل يحصل التلف عنده بعلة غيره بحيث لولاه لما حصل التلف كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها ( 1 ) .
شرح
الفرض الثالث فمع العلم بعدم دخالة المخرج في قتله بل مات حتف أنفه أو بلدغ الحيّة أو العقرب من دون أن يكون هناك قتل في البين ولا احتمال القتل فلا تكون الرواية شاملة له بل عرفت أنهما منصرفة عنه قطعاً نعم مع احتمال القتل واحتمال كون المخرج هو القاتل الظاهر الضمان نظراً إلى إطلاق الرواية ومع العلم بعدم دخالة المخرج بوجه في القتل لا يكون الضمان عليه فتدبر . ( 1 ) وعليه فالسبب هنا غير السبب الاصطلاحي الذي هو بمعنى العلة المؤثرة ضرورة إن حفر البئر وإيجاد المعثر لا يكون موجباً للهلاك بل لا بد من الوقوع والعثار ولذا ذكر المحقق في الشرائع إن ضابطها أي الأسباب ما لولاه لما حصل التلف بسبب العثار ومنه يعلم إن الضمان هنا لا يكون مستنداً إلى الضابطة الكلية التي أشرنا إليها مراراً لعدم تحقق الاستناد عرفاً بل الضمان شرعي يدل عليه الدليل الشرعي فاللازم حينئذ الاقتصار على ما في النصوص وما يلحق به ولو بمعونة الفتاوي وقد ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) إنه قلنا أي في كتاب الغصب إنه ليس في شيء من النصوص جعل لفظ السبب والعلة والشرط عنواناً للحكم فالاختلاف في تعريفها