تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
أقسام القتل وأحكامها فلاحظ وتدبر . ( 1 ) أمّا ثبوت القود المسبب عن قتل العمد فلأن المفروض في مورده قصدهما القتل أو قصد أحدهما إيّاه وقد مر في كتاب القصاص إنه يمكن لولي المقتول الاستيفاء كما أنه يمكن له العفو مع الدية أو مطلقاً وأمّا في صورة عدم قصد القتل وعدم كون الفعل مما يقتل غالباً فهو شبيه العمد يجري عليه حكمه وفي المقام يكون لورثة كل منهما نصف الدية ويسقط النصف الآخر لأن كل واحد تلف بفعل نفسه وفعل غيره وحينئذ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر وإن كانا مختلفين كما إذا كان أحدهما رجلًا والآخر امرأة أو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً رجع ورثة صاحب الفضل إلى تركة الآخر ويأخذون الفضل منهما لكن هذا كله مشروط بتحقق عنوان الاصطدام والتصادم بأن كان من الطرفين من دون فرق بين الموارد المذكورة في المتن وأما بدون صدق عنوان التصادم بل تحقق الصادم والمصدوم فالحكم فيه ما مرّ في المسألة السابقة كما إنه في زماننا هذا الذي يكون المركوب نوعاً سيارة لا حيواناً يتحقق هذا الحكم بالنسبة إلى سيارتين وإن كانت إحديهما صغيرة والأُخرى كبيرة فمع صدق عنوان التصادم يكون الحكم ما ذكر ولا فرق بينهما وبين الحيوانين المركوبين أصلًا كما إن الحكم في السفينتين أيضاً ما ذكرنا إذا كان بنحو الاصطدام فتدبر .