مسألة 17 - لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد يضمن الحيّ نصف دية التالف وفي رواية يضمن الباقي تمام دية الميت وفيها ضعف ، ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كل واحدة منهما وثبت النصف وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد ولو كان خطاء محضاً فعلى العاقلة ( 1 ) .
شرح
مسوّغ للأركاب فلا محيص عن الدية لأن المفروض عدم قصد القتل ولا كون الآلة مؤثرة في القتل غالباً ومن ناحية أُخرى صحة الاستناد والإضافة فاللازم ضمان كلا الأمرين كما لا يخفى .
( 1 ) لو تحقّق الاصطدام من حرّين بالغين عاقلين بصيرين فمات أحدهما دون الآخر فمقتضى القاعدة مع عدم قصد القتل وعدم كونه مما يقتل نوعاً أن يكون القتل شبيه عمد والحي فقط ضامنٌ لدية التالف أي النصف على العاقلة لكن هناك رواية على خلاف القاعدة تدل على أن الحيّ ضامن لتمام دية الميت وهي ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن موسى بن إبراهيم المروزي ( البزوفري ) عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب موجبات الضمان ، الباب الخامس والعشرون ، ح 1 .. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي الحسن موسى ( عليه السّلام ) مثله إلَّا