شرح
أن جعل الضابطة الإتلاف لا مع القصد إليه مثالين لذلك فقال نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه ، وذكر صاحب الجواهر إن المشهور نفي الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة إلى أن قال وإن توقف فيه بعض باعتبار كونه من التعزير السائغ فلا يستعقب ضماناً نعم لو كان من الأب أو الجد أو وصيهما للطفل فظاهرهم الاتفاق على الضمان به بل عن بعض الإجماع صريحاً كما عن ظاهر إجارة المبسوط الإجماع أيضاً على ضمان المعلم للصبيان بل عن غير واحد التصريح به إلى أن قال ولعل الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما .
وكيف كان فلا إشكال بحسب القاعدة في ثبوت الضمان في مال القاتل في الموارد المذكورة في المتن وثبوت الدية على العاقلة في موارد الخطاء الذي عرفت معناه والفرق بينه وبين شبه العمد الذي هو في مال القاتل وقد تكلمنا مفصّلًا في قاعدة الإتلاف في كتابنا « القواعد الفقهية » المشتملة على عشرين قاعدة المطبوعة أخيراً فراجع إليها .