تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
مسألة 2 - لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص والكلام هيهنا فيما لا يقع عمداً نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو ضربه تأديباً فاتفق الموت وأشباه ذلك مما مر الكلام فيها في شبيه العمد والخطاء المحض ( 1 ) . مسألة 3 - لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن زوجاً كان الضارب أو وليّاً للطفل أو وصيّاً للولي أو معلَّماً للصبيان والضمان في ذلك في ماله ( 2 ) .
شرح
النار أو من الشاهق فإنه وإن كان على فرض عدم النار أو عدم كون الإلقاء من الشاهق لا يتحقق الموت بوجه إلَّا إن هذه الواسطة لا تكاد تمنع من صدق نسبة القتل إليه فالمباشرة محققة في هذه الفروض كما لا يخفى . ( 1 ) قد مر الكلام في القتل العمدي الموجب للقصاص وإن المراد بالعمد ماذا لكن الكلام بالفعل فيما لا يقع عمداً نحو المثالين المذكورين في المتن كما إنه مرّ الكلام في شبه العمد والخطاء المحض وإن الفارق بينهما ماذا فتكون الدية في الأول ثابتاً على القاتل وفي الثاني على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( 2 ) الدليل الوحيد في هذا الباب قاعدة الإتلاف المعروفة الجارية في النفس والمال بعد وضوح استناد القتل إلى الضارب والزوج والولي والوصي والمعلم وبعد وضوح إنه لا يعتبر في جريانها شيء من إرادة الإتلاف وقصده وكذا آلة مخصوصة بل تجري ولو مع عدم إرادة الإتلاف كما في مال الغير الذي أتلفه النائم وكذا مع أية آلة أو بدون آلة أصلًا كما إذا أتلف بيده أو برجله مثلًا وقد مثل المحقق في الشرائع بعد
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 54 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )