تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

القول في موجبات الضمان

وفيه مباحث

المبحث الأول في المباشر

مسألة 1 المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة كرميه بسهم ونحوه أو ذبحه بمدية أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً كالقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) غير خفي إن البحث في ثبوت القصاص في قتل العمد والدية في شبه العمد والخطأ المحض إنما هو فيما إذا كان إسناده إلى القاتل محرزاً وبعبارة أخرى كانت نسبة الفعل النحوي إلى فاعله مسّلماً وهي فيما إذا كانت مباشرة في البين قد تتحقق من الفاعل المباشر وإن لم يكن هناك آلة كما إذا خنقه بيده أو ضربه بها أو برجله وقد تكون آلة في البين كما إذا رماه بسهم أو حجر أو مثلهما أو ذبحه بمدية وقد تكون هناك واسطة غير مانعة إسناد الفعل إليه عرفاً من دون مسامحة وتأول كالإلقاء في
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 53 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )