شرح
النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمّه ففضّ الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تستوفيه إن شاء الله . فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلًا في دعواه فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب الثاني ، ح 1 .. لكنك عرفت مع إن فض الدية على الجميع والأخذ منه كيف يتحقق مع إن الأخوة من الأبوين من العاقلة حتماً ولا سهم لهم مسمى في كتاب الله ومن هنا احتمل بعضهم إرادة كل من سمى في الكتاب وإن لم يفرض له سهم .
وكيف كان فالتحقيق في ضابط العصبة ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) تبعاً للمشهور وهل يدخل الآباء والأبناء في العقل نسب إلى المشهور العدم بل عن محكي الخلاف دعوى إجماعنا عليه ونسب إلى المشهور أيضاً الدخول وعن الحلي الإجماع عليه نظراً إلى أنهما أقرب القوم وأدناهم وقد وقع بذلك تفسير العصبة في كلمات أهل اللغة وقد دل على ذلك بعض الروايات أيضاً نعم لا تشتركهم نفس القاتل في الضمان أو الدية للثبوت جميعاً على العاقلة فتدبر وسيأتي في كلام الماتن ( قدّس سرّه ) إن شاء الله تعالى .