تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
مسألة 4 - تحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد ، والأقوى تحملها ما نقص عنها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا تحمل العاقلة دية الموضحة من مصاديق الشجاج المتقدمة فما زاد فمضافاً إلى إنه إجماعي وجعله من المقطوع به في كلام المحقق في الشرائع يدل عليه عموم الأدلة وإطلاقها . وأمّا التحمل بالإضافة إلى ما نقص عن الموضحة ففيه خلاف فالمحكي عن خلاف الشيخ والمبسوط والسرائر التحمل مستنداً إلى عموم الأخبار وعن النهاية وجمع من الكتب المنع ويدلُّ عليه رواية أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلَّا الموضحة فصاعداً وقال ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب الخامس ، ح 1 .. وقد وقع الإشكال في سند الرواية باعتبار وجود ابن فضال الذي بنو فحطي فيه فقال المحقق في الشرائع غير أن في الرواية ضعفاً وأورد عليه في الجواهر بقوله إن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موثقاً وهو حجة عندنا أيضاً إلى أن قال مضافاً إلى ما روي من رجوعه عن الفطحية عند موته فيكون حينئذ صحيحاً فما في الإيضاح من إني قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونحن في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرة الثانية فقلت ضعفته في القواعد ووثقته في المختلف فقال هو ضعيف محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموثق وإلَّا كان واضح المنع فلا محيص حينئذ عن العمل به بعد إن لم يكن له معارض إلَّا عمومات مخصصة به . ويؤيد العدم أن الغالب حصول الجنايات الكثيرة خطاءً من الناس فلو وجب