تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مسألة 7 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته أي من حساب المائة ففي يده خمسون ديناراً وفي يديه مائة وفي الجراحات والشجاج على النسبة هذا فيما لم تلجه الروح وإلَّا فكغيره من الأحياء ( 1 ) .
شرح
فدية ذكر وأُنثى وهكذا لصدق القتل الموجب للدية بالإضافة إلى جميعهم ومع التعدد في المورد الذي لم يتحقق فيه ولوج الروح من المراتب المتقدمة التي ذكرنا دياتها تفصيلًا وقد عرفتها إذا أحرز التعدد من أي طريق عقلي أو شرعي تثبت الدية أي دية المرتّبة متعددة بمقدار تعدد الولد وقد عرفت إنه لا فرق في هذه المراتب بين الذكر والأُنثى وإن كان بينهما فرق بعد تحقق الحياة وولوج الروح فراجع . ( 1 ) الظاهر إنه لا يوجد في ذلك خلاف فيما إذا كان الجنين قبل ولوج الروح تام الخلقة وله أعضاء متمايزة ويدلُّ عليه كتاب ظريف المشتمل على قضاء أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وفيه إنه قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى والرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 1 .هذا فيما إذا كان تام الخلقة وأما إذا كان قبل تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتى إذا تمت خلقته كان ناقصاً عضواً مع فرض العلم بتسبب الجناية لذلك ففي محكي كشف اللثام قد يقال باعتبار النسبة إلى ديته أيضاً ففي يده إذا كان له عظم أربعون ديناراً وإن كان فرض العلم بذلك متعذراً أو متعسراً مع إن الأصل البراءة خصوصاً بعد أن لم نجد فيه نصّاً ولا فتوى فيمكن أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من إنه لا حكم فيه أو إن فيه الحكومة .