تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
ضرب امرأة حاملًا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ، فقال : إن كان نطفة فإن عليه عشرين ديناراً ، قلت : فما حدّ النطفة ؟ فقال : هي التي ( إذا ) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوماً ، وإن طرحته وهو علقة فإن عليه أربعين ديناراً قلت فما حدّ العلقة ؟ قال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً قال وإن طرحته وهو مضغة فإنّ عليه ستين ديناراً قلت فما حدّ المضغة ؟ فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوماً ، قال : وإن طرحته وهو نسمة مخلَّقة له عظم ولحم ( مرتب ) مزيل الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فإنّ عليه دية كاملة ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 8 .إلى هنا ما هو المنقول في الوسائل ولكن حكي عن الكافي والتهذيب إضافة قوله قلت له أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك أم بغير روح قال بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولولا إنه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على قتله دية وهو في تلك الحال . وأمّا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ورواية أبي جرير القمي عن موسى ( عليه السّلام ) فقد تقدم نقلهما كما إن رواية يونس الشيباني التي نقل قطعة منها في ذيل كلامه هي عبارة عن رواية مفصلة لأبي شبل المتقدمة أيضاً ثم إنه يؤيد ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) دون الشيخ على تفسير ابن إدريس المتقدم ذكر الدية في كثير من الروايات مع كون المراد منها ظاهراً هي الدية بالإضافة إلى جميع الحالات ، عدم التعرض لغير العناوين المذكورة مع إن الابتلاء كثيرة وهذا يشعر بل يدل على عدم