تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مسألة 8 - من أفزع مجامعاً فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) إن الافزاع قد يكون بالإضافة إلى المرأة ويوجب إلقائها الجنين وقد يكون بالإضافة إلى الرجل المجامع الموجب لعزله وقد لا يكون هناك أفزاع بل عزل اختياري عن الزوجة الحرة فهنا مقامات ثلاث : المقام الأول في الافزاع الموجب لإلقاء المرأة جنينها ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت الدية على المفزع وقد ورد فيه روايات متعددة : منها رواية داود بن فرقد المتقدمة الواردة في امرأة جاءت أي إلى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً وقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) عليك غرّة وصيف عبد أو أمة ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 2 .. ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك . المقام الثاني في الافزاع الموجب لعزل الرجل المجامع ولا يوجد خلاف في إنه على المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة ويدلُّ عليه كتاب ظريف أيضاً المشتمل على قضاء أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وفيه وأفتى ( عليه السّلام ) في منيّ الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 1 .. المقام الثالث في العزل الاختياري من الزوجة الحرة مع عدم إذنها فقد قال الشيخ وجماعة من المتقدمين والفاضلين في بعض كتبهما يلزمه عشرة دنانير لكونه مفوّتاً كغيره وذكر المحقق في الشرائع وفيه تردد أشبهه إنه لا يجب والتفصيل مذكور في كتاب النكاح فراجع .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )