تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
كذلك لأنه من الجمع الدلالي المقبول عند العقلاء ولو في خصوص مقام التقنين والموضوع للاخبار العلاجية هو الخبران المختلفان أو المتعارضان ( وأمثالهما من التعبيرات غير المتحققة في مقام الجمع الدلالي كما إن الرواية المتعرضة لأزيد من حكم واحد إذا كانت محمولة على التقية بالإضافة إلى بعض الأحكام لا تكون فاقدة للحجية والاعتبار بالإضافة إلى أزيد منه . وأمّا الثاني فهو مائتا بقر ولا خلاف فيه ومجرد تحقق اسمه يكفي ولا تعتبر المسنّة ولا الفحولة ولا الأُنوثة ولذا قال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) لم أجد من اعتبر الفحولة هنا ولا الأُنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح . وأمّا الثالث فهو ألف شاة وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل استظهر من كتب متعددة الإجماع عليه وقال : كما لا خلاف أجده في إجزاء مسمّاها من غير فرق بين الذكر والأُنثى . نعم في الروايتين المتقدمتين وبعض روايات أُخر مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم وعليه يبلغ عدد الغنم بألفي من الغنم والشاة لكن الإجماع والتسالم على خلافه فاللازم الحمل على التقية خصوصاً مع اعتبار الترتيب الموجود في الروايتين . وأمّا الرابع فهو مائتا حلَّة أو مائتا حلَّة من برود اليمن كما عرفت في عبارة الشرائع نعم في محكي السرائر أو نجران وعلى أي فأصل الحكم مفروغ عنه وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الإجماع عليه وذكر في الجواهر : إني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبد الرحمن : سمعت ابن أبي ليلى