تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
القول في مقادير الدّيات مسألة 1 - في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلَّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال المحقق في الشرائع : ودية العمد مائة بعير من مسانّ الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلَّة كل حلَّة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وقال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : بلا خلاف أجده في شيء من الستّة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الإجماع عليه أيضاً وعلى التخيير بينها بل يمكن استفادتها من النصوص . أقول لا بد من البحث في كلّ واحد واحد منها . أمّا الأوّل فقد عرفت إن المحقق ( قدّس سرّه ) قيّده بمسانّ الإبل والمراد بالمسانّ كما في محكي القاموس الكبار ، وعن الأزهري والزمخشري : إذا أثنت فقد أسنّت قالا أول الأسنان الأثناء وهو أن ثنيت ثنتاها وأقصاه في الإبل النزول وفي البقر والغنم الصلُّوغ ) وعن المهذب البارع « المسانّ جمع مسنّة وهي من الإبل ما دخل