تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
ولكن لا بد من أن يكون مسكوكاً لأن التعبير بالدينار يدل عليه . وأما السادس فهو عشرة آلاف درهم وقد عرفت إن بعض الروايات يدل على إنه اثنا عشر ألف درهم كما في خبري عبد الله بن سنان وعبيد الله بن زرارة قال الأول سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول في حديث إن الدية مائة من الإبل وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهماً أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الأول ، ح 3 .. وروى الثاني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مأة من الإبل وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الأول ، ح 10 .. ولكن الروايتين لا عامل بهما أصلًا ومحمولتان على التقية أو على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى إنه روى أصحابنا إنّ ذلك من وزن ستّة قال وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف . وينبغي التنبيه على أُمور الأول : إن الأُمور الستّة لم يكن جميعها مذكوراً ولو في رواية واحدة إلَّا إن المستفاد من مجموع النصوص والكلمات ذلك بل ليس في شيء منها التعرض لعدد الحلل إلَّا ما عرفت من صحيحة عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى لكن ضم بعضها إلى بعض بعد حمل الواو في بعضها على أو بقرينة غيره من الأخبار يقتضي ما ذكر .