أكثره له » ( 1 ) فإنّه يدلّ على نفي كون جميع النصاب للمالك . أمّا القسم الأوّل من الوجه الرابع : فينفيه ما تقدّم في الوجه الأوّل والثاني . فيبقى الوجه الثالث والقسم الثاني من الوجه الرابع . ولا معين لأحدهما إلَّا قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة أبي المعزى : « إنّ الله تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » ( 2 ) ، وهو لا يدلّ إلَّا على وجود الشركة إجمالًا ، فالقدر المتيقّن من الشركة هو القسم الثاني من الوجه الرابع ، ولا دليل على الشركة بنحو الإشاعة . فالأقوى ما ذكره في المتن . وأمّا كون متعلَّق الزكاة في بعض أنواعها من غير جنس النصاب كالشاة في زكاة الإبل ، فتعلَّق الزكاة فيها بعين النصاب من باب البدلية بمعنى أنّ الزكاة تتعلَّق بنصاب الإبل بمقدار يساوي قيمة الشاة من باب البدلية للشاة . فكان الزكاة أوّلًا وبالذات هو الشاة ، وما يساويه من الإبل بدل عنه .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
( مسألة 3 ) قوله : بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير بل وغيرهما من سائر الأجناس إن كان خيراً للفقراء ، وإلَّا ففيه تأمّل . أقول : أمّا من النقدين وغيرهما من النقود المعمولة في زماننا إسكناس وغيرها فلا إشكال فإنّ المذكور في صحيحة محمّد بن خالد ( 3 ) وصحيحة علي بن جعفر ( 4 ) وإن كان جواز أداء زكاة غير الفضّة بالدرهم ، لكن الظاهر بقرينة كلمة