( مسألة 1 ) قوله : ولا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواً . أقول : لصحيح الفضلاء : « إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلًا في أمر يخاف أن يفوته فسلَّم وانصرف » ( 1 ) لدلالته على جواز الاكتفاء بالتسليم الموجب للانصراف ، وليس « السلام عليك أيّها النبي » موجباً للانصراف ، كما تقدّم في التعليقة السابقة .
القول في الموالاة
( مسألة 1 ) قوله : فتبطل الصلاة بتركها عمداً .
أقول : لا دليل على أزيد من اعتبار الموالاة المعتبرة في عرف المتشرّعة الكاشفة يداً بيد عن اعتبارها في الشرع . اللهمّ إلَّا أن يقال : تكون الموالاة بالمقدار المتقدّر به في العرف معتبرة في عرف المتشرّعة أيضاً ، ولكن القدر المتيقّن في الموالاة المعتبرة في عرف المتشرّعة هو المقدار الذي يوجب الإخلال به محو اسم الصلاة ، فيرجع في المقدار المشكوك إلى البراءة .
القول في القنوت
( مسألة 1 ) قوله : يستحبّ القنوت .
أقول : قال في « التذكرة » : القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا أجمع . وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب ، والقصد شدّة الاستحباب .
قال في « الفقيه » : والقنوت سنّة واجبة ، مَن تركها متعمّداً في كلّ صلاة فلا صلاة له .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 2 .