باب القصاص
[ 1227 ] - 1 - الطوسي : عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق
ابن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من عفا عن الدّم من ذي سهم له فيه
فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ، ويرفع عنه حصّته الّذي عفا ( 1 ) .
[ 1228 ] - 2 - وأيضاً : عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن
عمّار :
عن جعفر أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ليس في عظم قصاص ( 2 ) .
[ 1229 ] - 3 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السّكوني :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : يقتصّ للنصراني واليهودي
والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ( 3 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 177 ح 10 ، الإستبصار 4 : 264 ح 992 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 86 ح 4 .
2 - تهذيب الأحكام 10 : 280 ح 1097 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 140 ح 1 .
3 - الكافي 7 : 309 ح 6 ، تهذيب الأحكام 10 : 190 ح 749 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 81 ح 1 .