تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّاً كان يقول : لا يبطل دم امرء مسلم ( 1 ) . [ 1149 ] - 34 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ، فقال تجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرّجل في الدّين ؟ قال : نعم . وسألته : عن شهادة القابلة في الولادة . قال : تجوز شهادة الواحدة . وقال : تجوز شهادة النساء في الدّين وفي المنفوس والعذرة . وحدّثني من سمعه يحدث أنّ أباه أخبره أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدّين مع يمين الطالب ، يحلف بالله انّ حقّه لحقّ ( 2 ) .

شهادة الأغلف

[ 1150 ] - 35 - المتقي الهندي : عن علقمة : أنّ عليّاً لا يجيز شهادة الأغلف ( 3 ) .

شهادة سابق الحاج

[ 1151 ] - 36 - الكليني : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 390 ح 1 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 258 ح 1 و 19 : 104 ح 1 . 2 - الكافي 7 : 390 ح 2 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 258 ح 2 . 3 - كنز العمال 7 : 24 ح 17788 . 4 - الكافي 7 : 396 ح 12 ، تهذيب الأحكام 6 : 243 ح 607 ، وسائل الشّيعة 18 : 281 ح 2 .