شهادة الأجير
[ 1145 ] - 30 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن
عليّ ، عن أبيه عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير ( 1 ) .
شهادة النساء
[ 1146 ] - 31 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السّكوني :
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في
طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرّجل النظر إليه .
قال الطّوسي : الوجه فيما يتضمّن هذا الخبر من أنّ شهادة النّساء لا تقبل في
الطلاق قد بينا أنّه هو الصحيح ، وأمّا النكاح فقد بيّنا انّه ليس من شرطة الاشهاد ،
ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية ( 2 ) .
[ 1147 ] - 32 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام بامرأة بكر زعموا
أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من
عليها خاتم من الله عزّوجلّ . وكان يجيز ( عليه السلام ) شهادة النّساء في مثل هذا ( 3 ) .
[ 1148 ] - 33 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج
ومحمّد بن حمران :
هامش
1 - الكافي 7 : 394 ح 4 ، تهذيب الأحكام 6 : 246 ح 624 ، الإستبصار 3 : 21 ح 62 وسائل الشّيعة 18 : 274 ح
2 وفيه : لا يجوز - بدل يجيز .
2 - تهذيب الأحكام 6 : 281 ح 774 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 267 ح 42 .
3 - الكافي 7 : 404 ح 10 ، تهذيب الأحكام 6 : 278 ح 761 و 10 : 19 ح 57 ، وسائل الشّيعة 18 : 394 ح 1 .