تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤

الشهادة في الدين

[ 1155 ] - 40 - وأيضاً : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي ( 1 ) .

الشهادة في الزّنا

[ 1156 ] - 41 - الصّدوق : بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والإخراج . وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد ( 2 ) . [ 1157 ] - 42 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرّجل من امرأته أقيم عليه الحدّ قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : اللّهمّ إنّ أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة ( 3 ) .

الشهادة بالسّرقة

[ 1158 ] - 43 - المتّقي الهندي : عن عكرمة بن خالد ، قال :
هامش
1 - الكافي 7 : 385 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 275 ح 749 ، الإستبصار 3 : 33 ح 111 . بسند آخر ، وسائل الشّيعة 18 : 193 ح 3 و 195 ح 11 . 2 - من لا يحضره الفقيه 4 : 24 ح 4991 ، وسائل الشّيعة 18 : 373 ح 11 . 3 - الكافي 7 : 182 ح 8 ، تهذيب الأحكام 10 : 42 ح 152 ، الاستبصار 4 : 215 ح 803 ، وسائل الشيعة 18 : 366 ح 34258 .
سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 484 | لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )