الشهادة في الدين
[ 1155 ] - 40 - وأيضاً : عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ،
عن حماد بن عثمان ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين
المدّعي ( 1 ) .
الشهادة في الزّنا
[ 1156 ] - 41 - الصّدوق : بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد
عليهما أربعة شهود على الايلاج والإخراج .
وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد ( 2 ) .
[ 1157 ] - 42 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن
أبان ، عن زرارة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس
الرّجل من امرأته أقيم عليه الحدّ قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : اللّهمّ إنّ أمكنتني من
المغيرة لأرمينّه بالحجارة ( 3 ) .
الشهادة بالسّرقة
[ 1158 ] - 43 - المتّقي الهندي : عن عكرمة بن خالد ، قال :
هامش
1 - الكافي 7 : 385 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 275 ح 749 ، الإستبصار 3 : 33 ح 111 . بسند آخر ، وسائل
الشّيعة 18 : 193 ح 3 و 195 ح 11 .
2 - من لا يحضره الفقيه 4 : 24 ح 4991 ، وسائل الشّيعة 18 : 373 ح 11 .
3 - الكافي 7 : 182 ح 8 ، تهذيب الأحكام 10 : 42 ح 152 ، الاستبصار 4 : 215 ح 803 ، وسائل الشيعة 18 :
366 ح 34258 .