تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

2 - قسم الشهادات

الشّهادة على الشّهادة

[ 1142 ] - 27 - الطّوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ ( 1 ) . [ 1143 ] - 28 - وأيضاً : عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل ( 2 ) . [ 1144 ] - 29 - وأيضاً : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزار ، عن غياث بن إبراهيم : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن ( 3 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 6 : 255 ح 667 ، دعائم الإسلام 2 : 515 ح 1844 وفيه : على شهادة في حق ، وسائل الشّيعة 18 : 299 ح 1 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 255 ح 668 ، الإستبصار 3 : 21 ح 3 ، وسائل الشّيعة 18 : 298 ح 2 . 3 - تهذيب الأحكام 6 : 256 ح 673 ، الاستبصار 3 : 20 ح 2 ، وسائل الشيعة 18 : 298 ح 34039 .
سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 480 | لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )