رجم فأصاب ( 1 ) .
موارد جواز الحبس
[ 1133 ] - 18 - الطّوسي : عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال كان عليّ ( عليه السلام ) لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ،
ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن أؤتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً
باعه غائباً كان أو شاهداً ( 2 ) .
[ 1134 ] - 19 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمّار :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يحبس الرّجل إذا التوى على
غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسم . يعني ماله ( 3 ) .
[ 1135 ] - 20 - الطّوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوّفلي ،
عن السّكوني :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يحبس في الدّين ، ثمّ ينظر فإن كان له
مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما
شئتم إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه ( 4 ) .
[ 1136 ] - 21 - وأيضاً : عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن
هامش
1 - كنز الفوائد : 296 .
2 - الإستبصار 3 : 47 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 299 ح 836 ، وسائل الشّيعة 18 : 181 ح 2 وفيه لا يحبس في
الدين ، و 216 ح 2 وفيه كان يقول : لا يحبس . . . .
3 - الكافي 5 : 102 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 191 ح 412 وفي : 299 ح 833 و 835 إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفلس
الرجل إذا التوى . . . ، وسائل الشّيعة 13 : 146 ح 1 عنهما .
4 - تهذيب الأحكام 6 : 300 ح 838 ، الإستبصار 3 : 47 ح 2 .