ابن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري
فقال له النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أئت أبا بكر فسله فأتاه ، فسأله ، فقال : ليس على البهائم قود .
فرجع إلى النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بمقالة أبي بكر . فقال له النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أئت عمر فسله ، فأتاه
فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر ، فرجع إلى النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال له النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أئت
عليّاً ( عليه السلام ) فسله ، فأتاه فسأله فقال عليّ ( عليه السلام ) : إن كان الثّور الدّاخل على حمارك في
منامه حتّى قتله ، فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الدّاخل على الثّور في منامه
فليس على صاحبه ضمان ، قال : فرجع إلى النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره فقال النّبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : الحمد
لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ( 1 ) .
عدم تغيير الحكم
[ 1124 ] - 9 - المفيد : أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر الجعابي ، قال : حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن
محمّد بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد بن حمدون الرواسي ، قال : حدّثنا الحسن بن
ظريف ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ما رأيت عليّاً ( عليه السلام ) قضى قضاءً إلاّ وجدت له أصلاً
في السّنّة . قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لو إختصم إليَّ رجلان فقضيت بينهما ثمّ
مكثا أحوالاً كثيرة ثمّ أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءاً واحداً ، لأنّ
القضاء لا يحول ولا يزول أبداً ( 2 ) .
الأخذ بأوّل الكلام
[ 1125 ] - 10 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ
هامش
1 - الكافي 7 : 352 ح 7 ، دعائم الإسلام 2 : 424 ح 1477 مع اختلاف يسير ، وسائل الشّيعة 19 : 191 ح 2 .
2 - الأمالي : 286 ح 5 ، أمالي الطّوسي : 64 ح 94 ، بحار الأنوار 2 : 171 ح 13 .