تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ابن الحكم ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأخذ بأوّل الكلام دون آخره ( 1 ) .

عدم جواز الحكم بالكتابة

[ 1126 ] - 11 - الطّوسي : عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد : عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو أُميّة فأجازوا بالبيّنات ( 2 ) .

حكمه في القتيل المجهول قاتله

[ 1127 ] - 12 - القاضي النّعمان : عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما السلام ) أنّه قال : كان عليّ يعني أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إذا أُوتي بالقتيل حمّله على الصّقب ( قال أبو جعفر : يعني بالصّقب أقرب القرية إليه ) وإذا أُوتي به على بابها حمّله على أهل القرية ، وإذا أُوتي به بين قريتين قاس بينهما ثمّ حمّله على أقربهما ، فإذا وُجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية ودّاه من بيت مال المسلمين ويقول : الدّم لا يطلّ في الإسلام ( 3 ) . [ 1128 ] - 13 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أُديّت ديته من بيت المال فإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم إمريء مسلم ( 4 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 6 : 310 ح 853 ، وسائل الشّيعة 18 : 158 ح 3 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 300 ح 841 و 840 ، وسائل الشّيعة 18 : 218 ح 1 . 3 - دعائم الإسلام 2 : 429 ح 1487 ، مستدرك الوسائل 18 : 268 ح 22716 . 4 - الكافي 7 : 355 ح 3 و : 362 ذيل ح 8 ، تهذيب الأحكام 10 : 204 ح 804 ، وسائل الشّيعة 19 : 112 ح 3 و : 118 ذيل ح 5 عن الكافي .