الشّركة مع غير المسلم
[ 1023 ] - 27 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنّصراني
والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ( 1 ) .
حريم البئر
[ 1024 ] - 28 - الصّدوق : عن وهب بن وهب :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر
العادية خمسون ذراعاً إلاّ أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك
إلى خمسة وعشرين ذراعاً ( 2 ) .
أحياء الموات
[ 1025 ] - 29 - الطوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عمر بن يزيد :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من أحيا أرضاً
من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديّه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر
القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 286 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 185 ح 816 ، وسائل الشّيعة 13 : 176 ح 2 عنها .
2 - من لا يحضره الفقيه 3 : 101 ح 3417 ، قرب الإسناد : 146 ح 526 ، عنه بحار الأنوار 104 : 253 ح 2 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 145 ح 404 ، عنه إثبات الهداة 6 : 376 ح 73 .