تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

الشّركة مع غير المسلم

[ 1023 ] - 27 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره مشاركة اليهودي والنّصراني والمجوسي إلاّ أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ( 1 ) .

حريم البئر

[ 1024 ] - 28 - الصّدوق : عن وهب بن وهب : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلاّ أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً ( 2 ) .

أحياء الموات

[ 1025 ] - 29 - الطوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديّه إلى الإمام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 286 ح 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 185 ح 816 ، وسائل الشّيعة 13 : 176 ح 2 عنها . 2 - من لا يحضره الفقيه 3 : 101 ح 3417 ، قرب الإسناد : 146 ح 526 ، عنه بحار الأنوار 104 : 253 ح 2 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 145 ح 404 ، عنه إثبات الهداة 6 : 376 ح 73 .
سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 445 | لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )