بيع التّمر بالتّمر
[ 1020 ] - 24 - الكليني : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمّار ، قال :
قلت لأبي بصير : أُحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل استبدل قوصرتين
فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير ، عن ذلك ،
فقال ( عليه السلام ) : هذا مكروه ، فقال أبو بصير ولم يكره ؟ فقال كان عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام )
يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة
أدونهما ولم يكن عليّ ( عليه السلام ) يكره الحلال ( 1 ) .
[ 1021 ] - 25 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن
سنان ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقاً
من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما ( 2 ) .
المضاربة
[ 1022 ] - 26 - الطّوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ،
عن السّكوني :
عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول : من يموت وعنده
مال مضاربة ، قال : إن سمّاه بعينه قبل موته ، فقال هذا لفلان فهو له ، وإن مات
ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 188 ح 7 ، تهذيب الأحكام 7 : 96 ح 412 في 413 ذيل الحديث ، وسائل الشّيعة 12 : 447 ح 1
عن الكافي وح 3 ، عن التهذيب مختصراً .
2 - الكافي 5 : 188 ح 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 96 ح 413 وفي : لأنّ تمر المدينة أدونهما ، وسائل الشّيعة 12 :
447 ح 2 عن الكافي .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 192 ح 851 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 239 ح 3847 ، عنه وسائل الشّيعة 13 : 191 ح 1 .