الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه ( 1 ) .
ذكاة الذّبيحة
[ 1033 ] - 37 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا أسرعت السّكّين في
الذّبيحة فقطعت الرّأس فلا بأس بأكلها ( 2 ) .
[ 1034 ] - 38 - الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الشّاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ،
فقال لا تأكل ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا ركضت الرّجل ، أو طرفت العين فكل ( 3 ) .
[ 1035 ] - 39 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بذبيحة المروة ( 4 )
والعود وأشباهها ما خلا السنّ والعظم ( 5 ) .
ذبيحة المرأة
[ 1036 ] - 40 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة ( 6 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 9 : 56 ح 232 ، وسائل الشّيعة 16 : 314 ح 1 .
2 - قرب الإسناد : 107 ح 365 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 316 ح 6 ، عنه بحار الأنوار 65 : 321 ح 22 .
3 - تهذيب الأحكام 9 : 57 ح 240 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 327 ح 4171 ، وسائل الشّيعة 16 : 321 ح 1 عنهما .
4 - المروة : حجر صلد محدّد الأطراف يمكن أن يذبح به .
5 - قرب الإسناد : 106 ح 363 عنه وسائل الشّيعة 16 : 309 ح 5 ، بحار الأنوار 65 : 321 ح 21 .
6 - قرب الإسناد : 106 ح 362 ، عنه وسائل الشّيعة 16 : 340 ح 12 .