تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
تمّاراً ، فقال لها : مالك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج أسفله رديئاً ليس مثل الّذي رأيت ، قال : فقال له : ردّ عليها . فأبى ، حتّى قالها ثلاثا ، فأبى فعلاه بالدّرّة حتّى ردّ عليها . وكان عليّ ( عليه السلام ) يكره أن يجلّل التّمر ( 1 ) .

بيع صك الورق

[ 1017 ] - 21 - الطّوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض ( 2 ) .

بيع اللّحم بالحيوان

[ 1018 ] - 22 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين كره [ بيع ] اللّحم بالحيوان ( 3 ) .

بيع التّمر بالرّطب

[ 1019 ] - 23 - الطّوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يباع التّمر بالرّطب عاجلاً بمثل كيله إلى أجل ، من أجل إنّ التّمر ييبس فينقص من كيله ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 230 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 270 ح 3978 ، عنه وسائل الشّيعة 12 : 419 ح 2 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 386 ح 1149 ، وسائل الشّيعة 12 : 391 ح 20 . 3 - الكافي 5 : 191 ح 7 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 278 ح 4004 وفيه : كره بيع اللحم بالحيوان ، تهذيب الأحكام 7 : 45 ح 194 ، وسائل الشّيعة 12 : 441 ح 1 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 95 ح 408 ، وسائل الشّيعة 12 : 445 ح 2 .