تمّاراً ، فقال لها : مالك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم وخرج
أسفله رديئاً ليس مثل الّذي رأيت ، قال : فقال له : ردّ عليها . فأبى ، حتّى قالها ثلاثا ،
فأبى فعلاه بالدّرّة حتّى ردّ عليها . وكان عليّ ( عليه السلام ) يكره أن يجلّل التّمر ( 1 ) .
بيع صك الورق
[ 1017 ] - 21 - الطّوسي : عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم :
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض ( 2 ) .
بيع اللّحم بالحيوان
[ 1018 ] - 22 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين كره [ بيع ] اللّحم بالحيوان ( 3 ) .
بيع التّمر بالرّطب
[ 1019 ] - 23 - الطّوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن
قيس :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن يباع التّمر بالرّطب عاجلاً بمثل
كيله إلى أجل ، من أجل إنّ التّمر ييبس فينقص من كيله ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 230 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 270 ح 3978 ، عنه وسائل الشّيعة 12 : 419 ح 2 .
2 - تهذيب الأحكام 6 : 386 ح 1149 ، وسائل الشّيعة 12 : 391 ح 20 .
3 - الكافي 5 : 191 ح 7 ، من لا يحضره الفقيه 3 : 278 ح 4004 وفيه : كره بيع اللحم بالحيوان ، تهذيب
الأحكام 7 : 45 ح 194 ، وسائل الشّيعة 12 : 441 ح 1 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 95 ح 408 ، وسائل الشّيعة 12 : 445 ح 2 .