تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة في الشريعة الإسلامية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع ؟ ما قد يتخيل ذلك ؟ لكون الجزاء معلقا على المجيء ، وانتفاء التبيين لانتفائه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وهي لا تدل على المفهوم . وذلك لأن الموضوع في القضية الشرطية إذا كان مؤلفا من جزءين أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر ، كما إذا قيل : ان ركب الأمير ، وكان ركوبه يوم الجمعة ، فخذ بركابه ، فان توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي ، وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي ، ففي ذلك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلا ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر ( 1 ) . والموضوع الذي ركز عليه التبين هنا ، كان مركبا من النبأ ومجئ الفاسق به ، فإذا انتفى مجيء الفاسق به ، انتفى لزوم التبين عنه ، فكأنه قال النبأ الذي لا يجيء به الفاسق لا يجب التبين عنه ، وهو معنى حجية النبأ الذي يجيء به غير الفاسق ، والظاهر أن انطواء الآية على تخصيص الردع بقسم من الأخبار التي قام بناؤها على الأخذ بها مطلقا واقرار الباقي مما لا ينبغي ان يكون موضعا لكلام ، وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة ما أورد عليها من اشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة لغوية ، ولكنه لا يقوى مهما كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور عرفي وهو الأساس في الحجية ، وبخاصة إذا لاحظنا أسلوب عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب النزول . ولكن الآية في ظاهرها واردة لاقرار بناء عقلائي قام ورادعة عن قسم منه ، وهو الأخذ بأخبار الفاسق ؟ بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع ، ويقتضيه التعليل ؟ هي من مكملات
هامش
( 1 ) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي ، ص 97 .