شرح
في الإطلاق وليس إلَّا الشّرطيّة بالنّسبة إلى صلاة الظَّهر .
ثانيهما : عدم الإشارة في جميع موارد السّقوط إلى الصّبر حتّى ينقضي وقت الجمعة ، مع كونه محلّ بيان ذلك .
ويدلّ على الفرعين أي عدم الأخذ بالميسور من الجمعة ، وجواز المبادرة إلى الظَّهر في الجملة : ، خبر أبي بكر الحضرميّ « قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : كيف تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلَّي في منزلي ثمّ أخرج فأصلَّي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 44 ح 3 من باب 29 من أبواب صلاة الجمعة ..
السّادس : الظَّاهر أنّه إذا كانت إقامة جمعة أخرى موجبة للوقوع في خلاف ما هو اللازم مراعاته في الشّرع ، فلا بدّ من مراعاة ما هو الأهمّ ، ولا دليل على كون موضوع وجوب الجمعة هو التّمكَّن العقليّ والشرعيّ معا حتّى يكون دليل مراعاة كلّ واجب أو حرام واردا عليه ، كما يقال بالنّسبة إلى التيمّم والحجّ . لكن ينبغي أن يعلم أنّ في الغالب يقدّم ترك الجمعة لأنّ المستفاد من السّقوط عن التّسعة وعمّن يقع في المطر ، ومن وجود البدل له ، احتمال عدم الاهتمام بمراعاتها مطلقا ، فيقدّم غيره عليه ولو بصرف الاحتمال ، كما هو المعروف في باب المتزاحمين من تقدّم محتمل الأهمّيّة على غيره .