پرش به محتوای اصلی

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
وبهذا اللحاظ يختلف المقام عن سائر الخيارات الثابتة بجعل الشارع أو بناء العقلاء رغما على المتعاقدين ، بحيث لولا اشتراط سقوطه لكان الخيار ثابتا للمجعول له قهرا عليهما ، فإنه لا مخلص منه سوى اشتراط سقوطه في العقد ، بخلاف المقام الذي يكون الخيار فيه بفعل المتعاقدين أنفسهما . وما ذكرنا هو السبب وراء عدم تعرض الشيخ الأعظم ( قده ) وغيره لذكره في المقام .