وبهذا اللحاظ يختلف المقام عن سائر الخيارات الثابتة بجعل الشارع أو بناء العقلاء رغما على المتعاقدين ، بحيث لولا اشتراط سقوطه لكان الخيار ثابتا للمجعول له قهرا عليهما ، فإنه لا مخلص منه سوى اشتراط سقوطه في العقد ، بخلاف المقام الذي يكون الخيار فيه بفعل المتعاقدين أنفسهما .
وما ذكرنا هو السبب وراء عدم تعرض الشيخ الأعظم ( قده ) وغيره لذكره في المقام .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 306
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٣٠٦