ولا معرفة لنا بما كان متداولا ليتضح لنا المراد من النصوص » ( 1 ) . والذي يتحصل مما تقدم ان النصوص الخاصة الواردة في بيع الخيار ، ظاهرة في الصورة الثانية من الصور المذكورة في أنحاء أخذ ردّ الثمن في الخيار ، ولا أقل من كونها فيها أظهر من غيرها . إلَّا أن ذلك لا يعني تغييرا محسوسا في الحكم بالنسبة إلى بقية الصور المذكورة ، بعد ما عرفت من شمول إطلاق أدلة لزوم الوفاء بالشرط لجميع تلك الصور على حدّ سواء . نعم بناء على المنع من شمول الإطلاق للصورة الأولى - لما قيل من استلزامها الغرر - يظهر أثر القول بعموم النصوص الخاصة لها وعدمه . فإنه - على تقدير ثبوت ظهورها فيها - يتعلق الالتزام فيها بالصحة ، واستثناؤها من حكم قاعدة نفي الغرر بفضل التعبد الشرعي .
هامش
( 1 ) تعليقة الإيرواني على المكاسب ج 2 ص 22 - 23 .