أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ ، فقال : لا بأس بهذا ، ان جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله » ( 1 ) . 4 - رواية معاوية بن ميسرة ، قال : « سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط انك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله ، قال : له شرطه . قال أبو الجارود : فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله . وقال أبو عبد الله عليه السلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري » ( 2 ) . 5 - رواية دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام : « انه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يرد عليه ، قال : لا بأس بهذا وهو على شرطه » ( 3 ) . هذا كل ما في الباب من نصوص ، وهي الأصل المعتمد في الحكم ، بعد الإجماع والأدلة العامة . وكيف كان ، فلمعرفة حدود الحكم تفصيلا وضوابطه ، يقع الكلام في هذا المقام في مباحث ثمانية .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 234
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص٢٣٤
هامش
( 1 ) المصدر السابق ب 8 من أبواب الخيار ح 1 .
( 2 ) المصدر نفسه ح 3 .
( 3 ) مستدرك الوسائل - الطبعة الحجرية - ج 2 باب 6 من أبواب الخيار .