المقام الخامس : بيع الخيار تعريفه
: - من أفراد خيار الشرط ومصاديقه ما يضاف البيع إليه ، ويصطلح عليه في كلمات الفقهاء بيع الخيار ، ويعرف في عرف العوام ببيع الشرط . « وهو : أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة ، بأن يرد الثمن فيها ويسترجع المبيع » ( 1 ) . وهذا التعبير هو الغالب في كلماتهم في مقام التعريف ، وإلَّا فستعرف في المبحث الأول من هذا المقام - أنحاء أخذ ردّ الثمن شرطا في الخيار - من الأقوال ما لا ينسجم مع ظاهر هذا التعريف على الأقل . ولا أظن أن هناك ما يدعو إلى التعرض لبيان كل ما قيل أو يقال في تعريفه ، بعد اتفاق الجميع على أن ما يذكر في مثل هذه المقامات ليس من الحد المنطقي للمعرّف ، ووضوح محور البحث على جميع المذاهب .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 15 ص 7 - 8 .