تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

أدلته

: - يمتاز هذا الفرد من خيار الشرط - بيع الخيار - بعد اشتراكه مع سائر الأفراد فيما استدل له من الإجماع ، وعموم أدلة الوفاء بالشرط ، بوجود أدلة خاصة تقتضيه ، وتدل عليه بعنوانه . فإنّه مضافا إلى الإجماع عليه بخصوصه - على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم - تقتضيه جملة من النصوص المعتبرة الواردة في الموضوع بخصوصه . وهذه النصوص هي : - 1 - صحيحة سعيد بن يسار ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر « نوجب » ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء ، قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » ( 1 ) . 2 - خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « وإن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلَّا فالبيع لك » ( 2 ) . 3 - موثقة إسحاق بن عمار ، قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : « رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن

هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ب 7 من أبواب الخيار ح 1 .
( 2 ) المصدر نفسه ح 2 .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 233 | السيد محمد تقي الخوئي