تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

الأجنبي » ( 1 ) . وعلق عليه في الجواهر : « كذلك بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للعموم » ( 2 ) . وقال الشهيد الأول ( رحمه الله ) : « ويجوز اشتراطه - الخيار - لأجنبي منفردا ، فلا اعتراض عليه ، ومعهما أو مع أحدهما » ( 3 ) . وفي اللمعة والروضة : « ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ، ولأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، ولأجنبي مع أحدهما عنه وعن الآخر ومعهما » ( 4 ) . وقال صاحب الرياض ( قده ) : « وخيار الشرط : وهو بحسب ما يشترط لأحدهما أو لكل منهما أو لأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه وعن الآخر ، أو له معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة ، بل عليه الإجماع في الخلاف والغنية وعن التذكرة ، وهي الحجة بعد عموم الأدلة بلزوم الوفاء بالعقود بسيطة كانت أو مركبة » ( 5 ) . وفي الحدائق : « خيار الشرط ثابت لمن اشتراطه سواء كانا هما معا ، أو أحدهما أو أجنبيا ، أو أحدهما مع أجنبي ، من غير خلاف يعرف ، ومستنده عموم أدلة وجوب الوفاء بالشروط » ( 6 ) . وقال الشيخ الأنصاري ( قده ) : « يصح جعل الخيار لأجنبي ، قال في التذكرة : لو باع العبد وشرط الخيار للعبد صح البيع والشرط عندنا معا . وحكي عنه الإجماع في الأجنبي ، قال : لأن العبد بمنزلة الأجنبي » ( 7 ) .

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 16 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 34 .
( 3 ) الدروس ج 2 ص 360 .
( 4 ) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 3 ص 452 .
( 5 ) رياض المسائل ج 1 ص 525 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 38 .
( 7 ) المكاسب ج 14 ص 268 .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 162 | السيد محمد تقي الخوئي