المقام الثالث في من يكون له حق الخيار
وفيه مقصدان
المقصد الأول : جعل الخيار للأجنبي .
1 - أدلة إثباته .
2 - حقيقته .
3 - في اعتبار قبول الأجنبي في تحققه له .
4 - في لزوم مراعاة الأجنبي لمصلحة الجاعل .
5 - جعل الخيار لعبد الأجنبي .
6 - في اشتراط الاستئمار .
المقصد الثاني : تعدد من له الخيار .
الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود — صفحة 159
مساهمون: السيد محمد تقي الخوئي
ص١٥٩